
السفير 24
حسمت المديرية العامة للضرائب الجدل القائم بشأن نطاق تطبيق القانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، مؤكدة بشكل صريح أن هذا النص لا يستثني أي قطاع مهني، ويشمل كافة الفاعلين الاقتصاديين دون تمييز.
وأوضحت المديرية، في مراسلة توضيحية حديثة، أن المقتضيات الزجرية والآجال القانونية تسري على جميع الأشخاص الذاتيين والمعنويين، بما في ذلك الأطباء والمهنيون المستقلون والشركات القابضة، متى تجاوز رقم معاملاتهم السنوي سقف 2 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز أخلاقيات المعاملات التجارية وحماية المقاولات الصغرى من تداعيات التأخر في الأداء.
وفي تفاعل مع تساؤلات المهنيين منذ أواخر مارس 2026، شددت المديرية على أن رقم المعاملات المعتمد هو الحجم الفعلي للعمليات التجارية المنجزة، بغض النظر عن طبيعة النشاط أو النظام الجبائي المعتمد.
وبموجب هذه التوضيحات، يصبح لزاماً على المعنيين احترام آجال الأداء المحددة في 60 يوماً في غياب اتفاق، أو 120 يوماً كحد أقصى في حال وجود تعاقد بين الأطراف، وذلك بهدف ضمان سيولة مالية سليمة داخل السوق الوطنية وتفادي العقوبات التي يفرضها القانون على المتأخرين في سداد مستحقات الموردين.




الهدف الحقيقي ملىء هزيمة الدولة وانهتك المحاسب العادي وملئ جيب المحاسب المعتمد والخبير المحاسب بفضل الشهادة التي يصدرها للشركة المعنية بمبالغ خيالية احيانا…