
السفير 24
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً. ومن بين أبرز المواد التي اعتُبرت غير دستورية، المادة 17 التي تُخول النيابة العامة حق الطعن في الأحكام القضائية النهائية.
ويأتي هذا القرار بعدما أحال رئيس مجلس النواب القانون في صيغته النهائية على أنظار المحكمة الدستورية للبت في مدى توافقه مع أحكام الدستور.
وذكرت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن الفقرة الأولى من المادة 17، والفقرة الأخيرة من الفقرة الرابعة للمادة 84، لا تتوافقان مع مقتضيات الدستور. كما شمل الحكم بعدم دستورية مقتضيات مواد أخرى، أبرزها:
90، 97، 101، 103، 105، 107، 123، 127، 173، 185، 196، 201، 204، 229، 288، 312، 323، 334، 339، 352، 355، 357، 361، 364، 386، 408، 410، 439، 500، 624، و628.
وأشارت المحكمة إلى أن بعض هذه المواد، خاصة المواد 624 و628، تحتوي على مقتضيات تُخول للوزير المكلف بالعدل تقديم طلب إحالة في حالات الاشتباه في تجاوز القضاة لاختصاصاتهم، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفاً لمبدأ استقلالية القضاء المنصوص عليه دستورياً.
ويُعد هذا القرار القضائي محطة بارزة في ضبط التوازن بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ويؤكد على ضرورة مواءمة التشريعات الجديدة مع روح ومقتضيات الدستور المغربي، خصوصاً في ما يتعلق بضمان استقلال السلطة القضائية واحترام مبدأ فصل السلط.



