في الواجهةمجتمع

رئيس جماعة عين حرودة يرد على وسيط المملكة بخصوص TNB والمشتكون يعقبون؟!

رئيس جماعة عين حرودة يرد على وسيط المملكة بخصوص TNB والمشتكون يعقبون؟!

le patrice

السفير 24

علمت جريدة “السفير 24” بأن محمد الضاوي، رئيس مجلس جماعة عين حرودة، أجاب المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك رداً منه على الشكاية التي وضعها لدى هذه المؤسسة الدستورية بعض المستفيدين من عملية إعادة الإيواء بتجزئة جنان زناتة، الذين اشتكوا من قيام الضاوي بإشعارهم بضرورة الإدلاء بشهادة نهاية الأشغال أو أداء ما بذمتهم من رسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية “TNB”.

وعبر المشتكون، بدورهم، في التظلم الذي وضعوه لدى مؤسسة وسيط المملكة تحت رقم 20260206065257، عن استيائهم من رئيس جماعة عين حرودة، معتبرين أنه خرق مقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 14.25، والتي تشير إلى أنه يتم إثبات إنهاء أشغال البناء ونسبة إنجاز التجزئة والحالة التي توجد عليها الأرض، من خلال محضر تعده، قبل فرض الرسم، لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء.

وفي هذا السياق، وجه الضاوي جوابه إلى المندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة، وهو الجواب الذي توصل به المشتكون عن طريق هذه المؤسسة تحت عدد 005139 ص/2026، ما دفعهم إلى توجيه تعقيب في الموضوع إلى مؤسسة وسيط المملكة، وذلك لما تضمنه جواب الضاوي – حسب قولهم – من تناقضات ومعطيات مغلوطة.

وأشار المشتكون في تعقيبهم إلى أن المادة “ج” 1-54 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تعديله وتتميمه، والتي استند عليها رئيس جماعة عين حرودة في جوابه، تنص على إلزامية قيام المستفيد من رخصة البناء بتقديم تصريح بإنهاء الأشغال وإغلاق الورش لدى الجماعة الترابية المعنية، وذلك للتأكد من مطابقة البناء للأشغال المرخص بها إدارياً والتحقق من احترامه لضوابط البناء، مؤكدين أن هذه المادة لا علاقة لها بالإعفاء الكلي المؤقت من رسم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، المؤطر بالمادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 14.25، والتي تشير إلى ضرورة إثبات الحالة التي توجد عليها الأرض من خلال محضر تعدّه، قبل فرض الرسم، لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء.

وأسس المشتكون تعقيبهم على ما جاءت به المذكرة الوزارية التي وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال تحت عدد 3365 بتاريخ 05 مارس 2026، في موضوع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والتي دعا من خلالها إلى السهر على تفعيل اللجان المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأشار المشتكون، في تعقيبهم، إلى أن محمد الضاوي أقر، في الفقرة الثانية من جوابه، بأن مصالح الجماعة قامت، استجابة للطلب الذي وجهه إليه أحد المتضررين تحت عدد 374 بتاريخ 18 فبراير 2026، باتخاذ الإجراءات اللازمة عبر مراسلة المصالح الخارجية المعنية من أجل تشكيل اللجنة المختصة، مؤكداً أنه تم فعلاً توجيه استدعاءات إلى مختلف المصالح المعنية، قصد إجراء المعاينة الميدانية.

وأضافوا أن رئيس جماعة عين حرودة ذكر المصالح المكونة للجنة المشار إليها بالاسم، كما هي محددة في المادة 42 من القانون 47.06، غير أنه لم يؤكد ما إذا تم إجراء المعاينة من عدمه، وهو ما اعتبروه، حسب تعبيرهم، إقراراً ضمنياً بضرورة تطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها.

وفي هذا الإطار، ربطت جريدة “السفير 24” اتصالاً هاتفياً مع السيد محمد الضاوي، رئيس جماعة عين حرودة، لأخذ رده بخصوص المعطيات الواردة، غير أن هاتفه كان خارج التغطية. وتبقى الجريدة ملتزمة بفتح باب الرد أمام المعني بالأمر، في إطار احترام قواعد المهنية والحياد.

إعلان gardenspacenouaceur

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى