في الواجهةمجتمع

منظمة الشغل تستنكر قرار رفض الكنوبس استرجاع مصاريف تشخيص و علاج مرض كوفيد -19

le patrice

السفير 24

توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية ببلاغ من المنظمة الديمقراطية للشغل مفاده ، أنها في الوقت الذي تتجه فيه الدولة المغربية لتعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض في اطار المشروع الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش الاخير لـ 29 يوليوز 2020 ؛ و الهادفة الى التخفيف عن الأسر المغربية في تحمل النفقات الصحية الإجمالية ؛ التي تجاوزت 56 في المائة و التي تؤديها من جيوبها، مع انهاء العمل بنظام الراميد و ادماجه في مظلة التأمين الصحي الأساسي الاجباري. والحد من الفقر المتعدد الأبعاد .

و في الوقت الذي تحملت فيه الدولة منذ البداية ؛ مختلف نفقات تشخيص و علاج جائحة كوفيد -19 . بما فيها خدمات العناية المركزة ووحدات الإنعاش و مجانية الأدوية المتمتلة في هيدروكسيكلوروكين و المضاد الحيوي ازيترومسين .وغيرها من الأدوية المنصوص عليها في البروتكول العلاجي ؛ و بعد ان قررت وزارة الصحة اعتماد استراتيجية جديدة تهدف توسيع الكشف المبكر الجماعي ؛ بادماج مختبرات القطاع الخاص و مختبرات المراكز الاستشفاية الجامعية فضلا عن مختبرات الطب العسكري ؛ و وحددت ثمن التشخيص عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR للكشف عن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا في 500 درهم سواء بالقطاع الخاص او بالمركز الاستشفائية، وبدأ العمل بهذا القرار في أغلب المراكز الإستشفائية الجامعية والمختبرات المسموح لها بذلك في القطاع الخاص او الطب العسكري.

و أضاف المصدر ذاته ، أنه على عكس كل ما ذكر ؛ خرج عن هذا الاجماع وكعادته مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المسمى “كنوبس ” ووجه مذكرة تحت رقم 23/2020 الى التعاضديات و المصالح التابعة له برفضه تعويض. كل الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد – 19 . ويعلن فيها و بقرار انفرادي تعسفي، لم يحظ بمصادقة مجلس الإدارة ؛ و يقضي بعدم قبول تحمل نفقات كوفيد-19 ، و بالتالي رفض تعويض نفقات أية خدمة صحية تتعلق بجائحة فيروس كورونا سواء تعلق الأمر بالتحاليل البيولوجية أو التشخيص بالأشعة أو المراقبة الطبية للمصابين بكوفيد-19 معللا قراره بفصول من قانون الالتزامات و العقود ،ضاربا بعرض الحائط قانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية المؤطرة قانونا لنظام التأمين الاجباري عن المرض؛ و بتفسير مغلوط و خاطئ للفصل السابع من مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65 .00 بغرض تبرير قرارها المبني على هواجس مالية صرفية رغم ان هذف مظلة التأمين الصحي، الذي يساهم فيه المنخرطين يقوم على مبدأ التعاضد في توزيع المخاطر بتغطية نفقات التشخيص و العلاج و التأهيل الطبي عبر هيئة مدبرة لنظام التأمين الصحي . لكن الكنوبس ظلت حاملة لشعار المنع و الرفض لكل ما هو في خدمة المؤمنين لذيها كأنها مؤسسة خاصة معتبرة (المنظمة) ان مذكرتها الأخيرة لاغية و غير قانونية للا عتبارات التالية :

“الكنوبس” او الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي تحولت بقوة القانون الى الصندوق المغربي للتأمين الصحي بناء على المرسوم بقانون رقم 781-18-2 الصادر في 30 محرم 1440 ( 10اكتوبر 2018 ) و المرسوم رقم 328-19-2 صادر في 27 من دي الحجة 1440 (29 اغسطس 2019) المتعلق بمجلس الادارة لهذه المؤسسة الوطنية ؛ و بالتالي فكل القرارات الصادرة عن “الكنوبس” تعتبر لاغية و مخالفة للقانون المشار اليه اعلاه فضلا على ان مدير الكنوبس قضى عشرة سنوات ما بعد تقاعده ؛ على راس هذه المؤسسة فية مخالفة لقانون التعيين في مناصب المسؤولية .

ثانيا التأمين الاجباري الأساسي عن المرض منظم بقانون رقم 65 .00 و مراسيم تطبيقية و ما على ادارة الكنوبس ( الصندوق المغربي للتأمين الصحي ) الا تنفيذها علاوة على انها مؤتمنة فقط على التدبير و ليس التشريع في مجال التأمين الصحي و حق استرداد مصاريف النفقات الصحية ، ولا حق له في الاجتهاد لمنع استرجاع مصاريف العلاج و التشخيص و تكاليف الادوية و التحاليل و الاستشفاء الا ما نصت عليه المادة 8 من قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية او القانون 65 .00 و يتعلق الأمر و بشكل صريح و محدد ( بالعمليات الجراحية التجميلية والعلاجات بالحامات والوخز بالإبر والعلاج بمياه البحر والمينوتريبي والطب التجانسي والخدمات المقدمة في اطار ما يسمى بالطب الهادئ ) لان لمؤسسة الصندوق المغربي للتأمين الصحي ( الكنوبس سابق ) مجلس اداري تعرض عليه جميع مشاريع القرارات المتعلقة بتدبير التامين الاجباري عن المرض و تدبير الميزانية التي تخصصها الدولة لمظلة التامين لموظفي الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و اعضاء المقاومة و جيش التحرير و ضحايا سنوات الرصاص و الطلبة …

ثالثا المادة السابعة واضحة و تسمح بنص تنظيمي للمؤمنين باسترجاع مصاريف العلاجات الطبية و الوقائية و مصاريف اعادة التأهيل التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد بما فيها العلاجات الوقائية و الطبية المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية المندرجة في اطار السياسة الصحية للدولة ، و التحاليل البيولوجية و الطب الاشعاعي و الفحوص الطبية المصورة و الأدوية المقبول ارجاع مصاريفها، (و تبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بها.)

رابعا: المنظمة العالمية للصحة تعتبر جائحة كوفيد – 19 مرض خطير. ؛ و وفقا للمادة التاسعة من مدونة التغطية الصحية الأساسية تتحمل الهيئة المدبرة للتأمين الصحي النفقات الكاملة في حالة ترتب عن هذا المرض علاج طويل الأمد.

كما أن جميع الدول بما فيها فرنسا تعوض بنسبة 100في المائة الخدمات الصحية المتعلقة بكوفيد -19 والتحليل PCR

خامسا ليس من حق الصندوق المغربي للتامين الصحي ( الكنوبس سابقا ) ان يحل محل وزارة الصحة في اختيار برامجها الأولية او الثانوية المندرجة في سياسة الدولة بل ان المغرب بمختلف مؤسساته جعل من محاربة جائحة كوفيد -19 اولوية وطنية كبرى.و دخل في حالة حجر صحي و حالة طوارئ صحية و تكفل بعلاج المصابين و التشخيص في المختبرات المرجعية لوزارة الصحة مجانا ؛ بعيدا عن الحسابات المالية الصرفة بالرغم من التاثيرات و الانعكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني، حفاظا على ارواح المواطنين .

سادسا: ان قرار وزير الصحة رقم 2284.05 صادر في 4شوال 1426 الموافق ل 7 نونبر 2005 بتحديد قائمة الأمراض المعفاة من اداء أجرة عن الخدمات و الاعمال التي تقدمها المستشفيات و المصالح التابعة لوزارة الصحة و الواجب التصريح بها مرض الالتهاب الرئوي الوخيم (Sars) من بين عدة أمراض و ليس – SARS COV. 2 –

وأكدت المصدر أن الدولة اختارت ان تتحمل مسؤولية كاملة في تشخيص و علاج المصابين مجانا في مستشفياتها لذلك فهي غنية عن هذا الحشو الذي يمنع بموجبه مختبرات القطاع الخاص من المساهمة في الكشف و تشخيص مرض كوفيد – 19 ، لان الكنوبس ترفض استرجاع مصاريف التشخيص و التحاليل المخبرية التي حددت في 500 درهم للشخص الواحد .

كما تساءلت منظمة الشغل عن قرار الكنوبس برفض استرجاع 500 درهم مصاريف التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كوفيد -19 لأن الأمر يتعلق باسترتيجية الدولة في الكشف المبكر لتفادي انتشاره و تفادي الوفيات علما ان المنخرط سيكون مطالبا باداء تكلفة التحاليل سواء بالمراكز الإستشفائية او بمختبرات القطاع الخاص او المراكز الصحية المرجعية للشخص المؤمن و لجميع افراد اسرته، ان دعت الضرورة لذلك وهي الأكثر ؛ مما سيرفع الفاتورة الى 2000 او الى 3000 درهم حسب عدد افراد الأسرة ؛ دون تعويض

و،في نفس السياق بذات المراكز الإستشفائية الجامعية تطبق نص المدكرة المشؤومة تطالب الاطباء والممرضين وتقنيي الصحة والاطر الإدارية العاملين بها. وهم الذين يوجدون في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا ؛بعد صدور هذا القرار الجائر بتأذية 500 درهم دون تعويض.

فكيف للمتخرط في الصندوق تقاطع مساهمته شهريا لتأمين صحته اثناء المرض او الحاجة إلى تشخيص ان يؤدي تكاليف تحليل مخبري PCR او بيولوجي او تشخيص بالأشعة سكانير او IRM في حالة الضرورة الطبية .دون استرجاع هده المصاريف ؟

واعتبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل مذكرة الكنوبس مشؤومة و باطلة و خارجة عن نطاق احكام قانون مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 و النصوص المتخدة لتطبيقها.

وخلص بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل، ان قرار الصندوق المغربي للتأمين الصحي المعلق لأسباب مجهولة منذ سنة 2018 اصبح غيرقانوني. و قرارته مرفوضة و على وزير الاقتصاد و المالية و الوظيفة العمومية و وزارة الصحة و وزارة التشغيل و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التدخل العاجل لتصحيح الوضع. و الغاء المذكرة رقم 2020/23 الصادرة باسم ” كنوبس ” الذي لم يعد له وجود قانونا و مديره قضى 10 سنوات بعد تقاعده على رأس نفس المؤسسة . و عقد اجتماع لمجلس الإدارة و اقتراح تعيين مدير عام المؤسسة العمومية الجديدة لحماية حقوق المؤمنين في اطار المشروع الوطني لتأميم التأمين الاجباري عن المرض لجميع المواطنين في مؤسسة عمومية واحدة.

كما طالبت المنظمة باعادة النظر في سلطة الوصاية بحكم ان وزارة المالية أصبحت تضم الوظيفة العمومية و بالتي فهي الوزارة المعنية بالمنخرطين من موظفي الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية و ليس وزارة التشغيل التي تعتبر وصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS أي القطاع الخاص.

إعلان gardenspacenouaceur

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى