السفير 24
أعلنت حكومة سعد الدين العثماني عن مرسوم جديد يتعلق بشروط وكيفيات تقديم ضمانات استرجاع الأقساط المالية المؤداة في حالة عدم التزم صاحب المشروع بتنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.
ويضمن هذا المرسوم الجديد حماية حقوق المشتري، وتحصين أمواله من أي عملية نصب أو احتيال، خصوصا كيفية استرجاع الأقساط المالية المدفوعة في حالة عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز.
ويأتي هذا المرسوم رقم 2.17.318 تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود”.
وينص الفصل 9-618 من القانون المذكور على أنه “يتعين على البائع، بعد توقيع عقد البيع الابتدائي، أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد”.
كما ينص الفصل نفسه على أنه “يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ”.
ويمنع الفصل ذاته على “محرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري”.
وسبق للحكومة أن مكنت المنعشين العقاريين من الحصول على تسبيقات من المشترين، في إطار تسهيل إنجاز المشاريع دون توقف لتوفير سيولة مالية إضافية يستفيد منها البائع دون أداء فوائد ترفع من تكلفة البناء ومن ثمن البيع؛ إلا أن الممارسة أبانت عن ثغرات في تطبيق هذا القانون.



