
السفير 24
سبق لجريدة “السفير 24” أن أشارت في مقال تحت عنوان (رئيس جماعة عين حرودة يقحم IGAT في خرقه للقانون) بتاريخ 12 يناير 2026، حيث أشارت فيه بأن كريم اليزيد رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية راسل محمد الضاوي رئيس مجلس جماعة عين حرودة بتاريخ 09 دجنبر 2025 حول مدى احترام هذا الأخير لمقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية في فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية “TNB” على المستفيدين من عملية إعادة الإيواء بتجزئة جنان زناتة ، التي تشير بشكل واضح وصريح وغير قابل للتأويل، على حد تعبير كريم اليزيد، إلى أنه ” يفرض الرسم باعتبار الحالة التي توجد عليها الأرض، ويتم إثبات إنهاء أشغال البناء ونسبة إنجاز التجزئة والحالة التي توجد عليها الأرض، من خلال محضر تعده قبل فرض الرسم لجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والعمالة أو الإقليم والجماعة وهيئات توزيع الماء والكهرباء ” ، فأجاب محمد الضاوي على رسالة رئيس لجنة التعمير، من خلال رسالة جوابية تحت عدد 003187 بتاريخ 19 دجنبر 2025 تحمل توقيعه و طابعه الإسمي ، أكد فيها” أن عملية فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بتجزئة جنان زناتة كانت موضوع بحث و نقاش مع المفتشية العامة للإدارة الترابية التي أقرت قانونية الإجراءات المتخذة من طرف المصالح الجماعية المختصة” ، و هو ما إعتبره كريم اليزيد في تعقيب له ، إقحاما للمفتشية العامة للإدارة الترابية من قبل محمد الضاوي في خرقه للقانون .
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أكد كريم اليزيد لجريدة “السفير 24” بأنه لم يقتنع بجواب رئيس مجلس جماعة عين حرودة، لأنه غير منطقي على حد تعبيره ، و بأنه طالب الضاوي بإثبات ما جاء في رسالته الجوابية في تعقيب توصل به هذا الأخير بتاريخ 31 دجنبر 2026 .
و المثير يضيف كريم اليزيد هو أن وزير الداخلية وجه مذكرة وزارية إلى الولاة و العمال تحت عدد 3365 بتاريخ 05 مارس الجاري في موضوع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ، طالبهم من خلالها بالسهر على تفعيل اللجن المنصوص عليها بالمادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية ، و هو ما يضع رئيس جماعة عين حرودة في موقف محرج و في موضع المخالف للقانون، يؤكد رئيس لجنة التعمير و البيئة و المرافق العمومية .
و أضاف كريم اليزيد ، بأنه يمكن لهذا الملف أن يذهب إلى أبعد من ذلك ، في حال وصل إلى القضاء الإداري و الجنائي ، لأن المادة 196 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلقة بالجماعات الترابية تنص على أنه ” يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بقبض مداخيل الجماعة و صرف نفقاتها “، ما يعني بأن رئيس جماعة عين حرودة يبقى بصفته هذه على دراية بانتفاء شروط و إجراءات فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية موضوع المراسلات ، و هو ما يجعل عنصر العلم بفرض ما هو غير مستحق قائم عند محمد الضاوي ، ما قد يجعل جنحة الغدر المالي قائمة في حقه ، بالإضافة إلى أن صفة رئيس مجلس الجماعة في فرض TNB بدون الإلتزام بمقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 سالف الذكر قائمة في حالة رئيس مجلس جماعة عين حرودة ، و هي صفة تدخل ضمن الفئات المؤطرة بمقتضيات الفصل 224 من القانون الجنائي.
فهل إرتكب رئيس جماعة عين حرودة جنحة الغدر المالي ؟؟؟!!!



