المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.. إستصدار قرار بالإفراغ خارج المساطر وإسقاط أحد درجات التقاضي يدفع مشتكي إلى مراسلة الجهات المختصة
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.. إستصدار قرار بالإفراغ خارج المساطر وإسقاط أحد درجات التقاضي يدفع مشتكي إلى مراسلة الجهات المختصة
السفير 24
إستغرب مواطنون من جماعة عين حرودة محاولةَ قاضٍ بالمحكمة الإدارية، اِستصدار حُكمٍ قضائي ضِدّهم لِصالح إدارة الأملاك المخزنية قصْد إفراغهم من محلات سَكنهم عبر سلك مسطرة النفاذ المُعجَّل لإفراغهم من منازلهم المتواجدة فوق القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 5064/س.
وتعُود حسَب ما جاء في ديباجة الحكم لأصحابها (م.ص. تد ) و(م.ش) و(أ.ر.أك) و(القرض الفلاحي ) و(م.ه) و(ج.ف) وهم موضوع حكم قرار اِستعجالي في حقهم صادر بتاريخ 18 أبريل 2019 (ملف عدد : 2019/7101/156. أمر عدد 308.
وقد اِعتبر أربابُ الأسرِ الأربعةِ المَعْنية التي توصلت بأمر الإفراغ عبر المفوض القضائي (ر.س) مرفوقا بممثل عنْ إدارة الأملاك المخزنية، أنهم غير معنِيين بالحُكم الصاّدر في حق أصحاب القطعة الأرضية (المشار إلى حروف أسمائهم) والذي يُلزمهم بإفراغ القطعة الأرضية الحاملة لرقم 275 بجدول المرسوم، ذات الرسم العقاري عدد 5064/س البالغة مساحتها 369300 متر مربع، بعد انتقال حيازتها للأملاك المخزنية مقابل أداء وإيداع مبلغ
التعويض الإحتياطي المحدد في مبلغ 52.268.400,00 لأن الحكم لم يأتِي على ذكر ألقابهم كما تقتضي الأحكام الخاصة بالافراغات في هذا الباب مُعتبرا أن الخلط الذي سقط فيه نائب رئيس المحكمة الإبتدائية(…) هو تحصيل حاصل جراء تغييب الأسر الأربعة من أطوار الجلسات وكان لزاما على السيد القاضي توجيه الاستدعاءات لهم والإستعانة بالسلطات المحلية لإيصال الاستدعاءات لأصحابها، بعد شبهة التواطؤ وسوء النية المقصودة من وراء تغييبهم بذريعة عدم تواجدهم بالعناوين المثبتة لدى هيئة المحكمة وذلك للتأثير في القضية.
وقد اِعتبر السيد ( أ.د ) أحد القاطنين فوق القطعة الأرضية المعْنية أن القاضي سقط في عدة أخطاء ولم يتمكن من فَرْض هِيبة المحكمة الموقرة، وغيَّب شروطَ المحاكمة النزيهة التي هي رمانة ميزان العدالة وأساس الحكم العلوي الشريف الذي يقوم على قِيم العدْل والمساواة وهي بالأساس مبادئ مملكتنا العلوية الشريفة ويَنبوعُ دُستورِها ومصدرُ قوانينها الوضعية مُشيرا في مَعرِض حديثِه أن لجوءَ القاضي إلى مسطرة النفاذ المعجل جاء غريبا،بحكم أن منطوق الحكم الصادر يتوجه لأصحاب الارض المذكورة أسماؤهم في الحكم، وعجيبا جدا من حيث أنهم لم يتوصلوا يوما بأي إشعار أو إخطار من طرف هيئة المحكمة مما يُفقد الحُكم والمحاكمة برُمتها من جوهرها في تثبيت العدل واستحضار شرط المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص والحق في الدفاع ودفع الدفوعات الشكلية المرتبطة بالملف كجميع الأطراف المُتنازعة،كما أن تغييب القاطنين فوق القطعة الأرضية من أطوار جلسات المحكمة،غيَّب درجةً من درجاتِ التقاضي،خاصة في حال ثُبوت سوء النية والتواطؤ.
كما صرح لنا المشتكي ( أ.د) أن مثل هذه الأحكام لم تستحضر حِفظ الحقوق والحفاظ على الكرامة الانسانية للإنسان المغربي ولرعايا أمير المؤمنين ولم يكن لها من بُدٍ،وهي فعلا جاءت مستعجِلة متسرعة تُناقِض الهدف الحقيقي من قرار نزع الملكية بغرض المنفعة العامة التي تفرض في مضمونها انتفاع المواطن القاطن فوق تراب عين حرودة من ثروات وخيرات المدينة الجديدة ناهيك عن أن مثل هكذا أحكاما متسرعة ما انْفكَّتْ تُشوه صورة المملكة وتُحدِث جدالات لا طائل من ورائها،وتفرِز وضعيات وحالات وصور قاتمة عن المملكة،بعد إقدام الساكنة المُفرَّغة على اِلتحاف السماء وافتراش ارض الخلاء ورفع صور الملك تحت بيوت من القش والكرتون،وهي وتأتي في وقت يعكِف فيه صاحب الجلالة على إيواء ساكنة الحوز المفجوعين على إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.
وهذه الأحكام هي على النقيض تماما من فلسفة الملك في دعوته لبناء مدينة زناتة الجديدة التي تعيش وضعا خاصا وتقضي بإعادة تقطين جميع القاطنين فوق أرضها،وكان يجب على المحكمة الموقرة كما جاء على لسان المشتكي انْ تستحضرَ روح القانون وتستنبط من أنشطة الملك وسهره وتفانيه في توفير السكن لرعاياه ووقوفه الشخصي على برنامج رعاية المتضررين من نكبة الزلزال العبرةَ للاستئناس والاعتبار والاستلهام في إصدار الأحكام القضائية.
حتى لا توصلنا مثل هذه الأحكام إلى وضع متناقض، فمن جهة يوجد ملكٌ يبني وُيشيد،والجهة الثانية تشرد وتطرد باحكام يتم نطقها باسم صاحب الجلالة حفظه الله، فتشوه صورة الملكية خاصة حين يتعلق الأمر بحكم انتفت فيه قرينة المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين.
ومن جهة أخرى أكد (أ.د) ان الحكم لم يُشر لأسماء الأُسر الأربعة التي تقطن فوق القطعة الأرضية 5064/س منذ 1984 ولا علاقة لهم أبدا بأي اسم من الأسماء التي أتى ذكرها كصاحبة الأرض والتي تعود في نظره الى الشركة الفلاحية المفوَّتة (سوجيطا) مما يستدعي حقا فتح تحقيق مع جميع الأسماء بما فيها المدراء المتعاقبين على إدارة الأملاك المخزنية والسادة الولاة والعمال ووزراء الفلاحة ومدراء شركة سوجيطا لتعميق البحث والتدقيق فيه لإبطال اي شبهة ترامي على أراضي الدولة.
كما يشدِّدُ على أن الحكم لم يستحضر مجموعة من الإجراءات الواجب سَلكها إِنْ على مستوى التقاضي واتباع المساطر القضائية أو على مستوى الظروف المحيطة بملف السكن بمدينة زناتة الجديدة التي أعطى صاحب الجلالة شارة تدشينها سنة 2010.
فَبِخصوص تغافُل المحكمة عن اِحترام مسطرة التقاضي أشار السيد ( أ.د )في شكايته لجريدة “السفير 24” إلى إسقاط درجة من درجات التقاضي، بحيث إن الأسرَ الأربعةَ لم تتوصلْ يوما بأي إشعارٍ يخُصُّ أطوارَ المحاكمة واِعتبر أن التغييبَ كان مقصودا، مُستحضِرا شُبهة التواطؤ والكذب على هيئة المحكمة، إذْ كان المفوضون القضائيون يُدونون محاضرَ التبليغِ بتعذر التسليم اي بذريعة عدم تواجدِهم بمحلات سُكناهم، وهذا أمرٌ مغلوطٌ بنِيَةٍ مُبيَّتةٍ غَرضُه تغييب أطراف أساسية للتأثير في القضية، من حقها ان تُرافعَ وتدافعَ عن حقها وتطالبَ بالتعويض عن مبانيها وهذا يعتبر تزويرا وتحريفا واضحا.
لأن احد القاطنين المشتكين وهو (أ.د) كان يشغل مهمة النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لعين حرودة ومفوض قطاع التعمير أي المسؤول المباشر عن منح تراخيص البناء والتشييد بالمدينة ومناضل سياسي وفاعل جمعوي معروف ويشغل حاليا مهمة مستشار جماعي وعنوانه معروف لدى السلطات المحلية ممّا يَطعن في محاضر المفوض القضائي التي تبرر عدم تسليم المحاضر بتعذر العثور على أصحاب المحلات السكنية متسائلا عن السبب في عدم اعتماد هيئة المحكمة على السلطات المحلية للتأكد من وجود الأشخاص بعناوينهم المذكورة، وذلك لغرض في نفس يعقوب أضر بالملف وأخل بالحكم يضع هيئة المحكمة تحت مجهر الاستفسار من طرف المشتكي لدى جميع الوزارات والمؤسسات المختصة بما فيها المجلس الأعلى للقضاء وإمارة المؤمنين.
كما اعتبر المشتكي أن عدم إتيان منطوق الحكم على التصريح بأسماء الأسر المعنية التي توصلت بقرار الإفراغ يمنحهم يسحب مضمون الحكم عليهم وهو حكم لا يعني إلا اصحاب القطعة الأرضية المذكورة والمشار إلى حروف ألقابهم سالفا.
وهذا يجرنا الى النقطة الثانية والتي تتعلق بإغفال القاضي سواء عن قصد او عن جهل منه بالظروف المحيطة بملف السكن بعين حرودة ذلك أنه وفي الحالة هذه يتوجب إدماج الأسر الأربعة المعنية بمدينة زناتة الجديدة من خلال تعيين المحكمة لخبرة تقيم القيمة المادية للمباني فوق القطعة الأرضية المذكورة كتعويض عن الزينة لانها باتت تنسحب عليها صفة مباني الزينة فوق أراضي الملاك المنزوعة،وفي حال لم يصِلْ التعويض الى سقف 25 مليون فان كل أسرة أسرة يحق لها آنذاك التنازل عنه مقابل الاستفادة من بقعة أرضية مع ساكنة الدواوير كقاعدة متبعة من طرف شركة التهيئة زناتة والأملاك المخزنية.
ومن شأن عملية الإفراغ ان تُعيق هذه الإجراءات وتُخلَّ بشروط المعاينة واتباع الاجراءات المعمول بها، وبالتالي تصيب في مقتل استراتيجية صاحب الجلالة التي ينشدها وطالما أوصى بها من خلال تأكيده على استفادة جميع القاطنين بحماعة عين حرودة داخل مدينة زناتة الجديدة.
هذا بخصوص المساكن فوق القطعة الأرضية خارج سور مؤسسة تعليمية عمومية بينما أشار قرار الإفراغ الى وجوب إفراغ بناية مشيدة دون تحديدها علما ان هناك بناية مشيدة داخل المؤسسة يؤدي ورثَتُها عن صاحبها المتوفَى واجبَ الكراء كما تشهد بذلك الوصولات المُحصَّلة مما يثبث وجود علاقة كرائية،وهذا في حد ذاته يخضع لمساطر قانونية مختلفة. تستحضر وتقوم على قانون مساطر كراء العقارات.
كما ناشد القاطنون من هيئة المحكمة تصحيح الشوائب التي حامت بالقضية وحاقت بالملف واضرت بجوهر عملية التقاضي وترسيخ قيم العدالة، ودعوا إلى سلك المساطر المتبعة في حالة مباني الزينة.
هذا وقد أشار السيد ( أ.د ) ان ملف حيازة العديد من الأسماء والشركات لأراضي ضيعة سوجيطا الفلاحية سابقا يحمل في طياته تجاوزات عدة من شأنها ان تتفجر في اي لحظة في حال تم فتح تحقيق والبحث والتدقيق في مصيرها وطريقة تفويتها او حيازتها من طرف اسر نافذة لم تتوانى في التمويه بانها قريبة من القصر الملكي علما ان هناك أراضي تم نقل حيازتها الى اسماء قريبة من الأسرة المالكة وهذا سيكون حسب ما جاء على لسان المشتكي مِحور رسائله وشكاياته الى الجهات المختصة بما فيها صاحب الجلالة أمير المؤمنين نصره الله.
هذه الأرض تملكها الدولة ورسمها في اسم الأملاك المخزن… وهؤلاء مجرد محتلين بغير حق…
اتمنى من السفير ان تتحرك….الحكم صدر 2019 اي قبل 4 سنوات وقد اموركم كثيرا وانتم لاتملكون الارض