في الواجهةكتاب السفير

حجز الدراجات النارية على خلفية الحادث المميت

حجز الدراجات النارية على خلفية الحادث المميت

isjc

* خالد شهيم

تناقلت وسائل الإعلام في هذه الأيام خبر الحادث المميت الذي أودى بحياة سائق دراجة نارية وإصابة مرافقتيه بإصابات بليغة، وذلك على إثر مطاردته من قبل أحد عناصر شرطة السير والجولان بالدار البيضاء.

ورغما عن كون المخالفة قد تبدو في ظاهرها ثابتة في حق سائق الدراجة من حيث إرداف شخصين آخرين إلى جانبه على متنها، فإن المقاربة القانونية تستوجب من وجهة نظرنا، التحري في إطارها عن السبب الأساس من وراء شن حملات التفتيش على مثل هذه الدراجات.

فإذا سلمنا بالمبدأ الذي نص عليه دستور المملكة بمقتضى الفصل 23 الذي قال: “لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون” وكذا الفصل 3 من مجموعة القانون الجنائي الذي قال أيضا: “لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون.” فإن مراقبة الدراجات في غير المخالفات المتعارف عليها لا بد أن يستند على سبب يجيزه القانون، وحسبنا في هذا ما سبق وأن قيل من انعدام التناسب في حجم أسطوانة محرك الدراجة. إلا أن ذلك لا ينهض حجة لتطبيق الحجز في مواجهة مالك الدراجة مادام تملكها قد أسس على عقد شراء مسموح به قانونا بينه وبين تاجر الدراجات، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على واقعة الاستيراد.

ذلك أن التصريح لدى إدارة الجمارك بهذه الدراجات لا يعقبه الإفراج عنها إلا إذا تم تقديم شهادة للمطابقة يصدرها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وإن غياب هذه الشهادة أو تقديمها بشكل لا يطابق خصائص الدراجات تلك، إنما يجعلها تدخل في إطار البضائع الممنوع تداولها، وفقا للبند (ب) من الفصل 23 من مدونة الجمارك، من ذلك ما تقوم به المصالح الجمركية من كشف عدم التناسق بين ميكانيزم الأسطوانة وحجمها، بشكل يُظهر قدرة هذا الميكانيزم على استيعاب حجم أسطوانة تفوق سعتها 50 سنتمتر مكعب. لكن الملاحظ في تلك الشهادات هو أنها تحدد مواصفات السرعة القصوى في 45 كلم في الساعة، مما يعني عدم جواز الترخيص لها بدخول التراب الوطني، خاصة وأن مصالح المركز المذكور تعي جيدا ما تولده هذه الدراجات من سرعة، انطلاقا من مواصفات الدراجة المعروضة على أنظارها للبث في مطابقتها للمعايير ومنها معيار عداد السرعة الذي يرمز لسرعة تصل إلى 120 كلم في الساعة وليس 45 كما أراد المشرع، كما أن الكشف عن عدم التناسق بين الميكانيزم وحجم الأسطوانة لا يقابل بالتأييد من طرف المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، وهو ما قد يثير مسؤوليته بدل إلقاء اللوم على سائقي الدراجات الذين لا تقوم لهم مسؤولية بناء على ما سبق.

فالمرجعية القانونية للحجز في غير أحوال مدونة السير، لا يتم تصورها بمعزل عن بنود مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصة ما يتعلق منها بالحيازة غير المبررة للبضائع الأجنبية الصنع، وهي في نازلة الحال غير قائمة بالنظر إلى توفر الدراجات النارية على سند مبرر للحيازة.

من جهة أخرى، فإن مسؤولية الدولة عن الضرر تظل قائمة في هذه الواقعة، لا من حيث التصرف المتهور إن ثبت حقا من جانب رجل الأمن، ولا من حيث التقصير في صيانة بالوعات المياه على الطرقات من طرف الهيئات المحلية المعنية، وهي مسؤولية لا يضمن التعويض عنها إلا القضاء الذي يتوجب عليه ترسيخ الثقة في نفوس المواطنين بعدما أوشك على الانصياع لمناجاة الإدارة رغبة في الحد من إقرار التعويض بدعوى إفقار الخزينة. وما تكالب المواطنين على الأجهزة الأمنية بعد الحادث المعلوم إلا نذير شؤم بفقدان الثقة في المؤسسات.

 

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى