مطالب بتنفيذ حكم قضائي نهائي بهدم بناية مخالفة للقانون بجماعة المباركيين

السفير 24
أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالرباط بتاريخ 2021/05/26، الستار في قضية تشييد بناء مخالف للرخصة المسلمة طبقا للمادة 72 من ظهير 2016/08/25، لفائدة السيد مصطفى الدين وزوجته رشيدة الدين بصفتهما مهاجران ومتقاعدان بدولة فرنسا .
وجاء قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد القرار الصادر عن الغرفة الإستئنافية بالمحكمة الإبتدائية ببرشيد بتاريخ 2020/12/29 تحت عدد 877 في الملف عدد: 2020/2820/141 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي رقم 4481 الصادر بتاريخ 2019/10/10 في الملف رقم 2018/2108/255 مع تتميمه بالقول بهدم البناء المخالف للقانون .
وبناء على الطلب المقدم من طرف دفاع المهاجر وزوجته إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد بتاريخ 2021/1/14 والتذكير بطلب التنفيذ بتاريخ 2021/7/19، والرامي إلى تنفيذ القرار الجنحي الإستئنافي بخصوص شقه القاضي بالهدم، وذلك بإعطاء الأمر لقائد قيادة جاقمة بدائرة الكارة بالهدم لإختصاصه .
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، قد أذنت لمأمور إجراءات التنفيذ بذات المحكمة بالإنتقال إلى عمالة إقليم برشيد وإستفسار العامل أو من ينوب عنه أو رئيس قسم التعمير بها عما إذا كان السيد العامل قد منح للسيد “ع. ع” صاحب شركة “م. س” رخصة إستثنائية لبناء مستودع تخزين وصناعة أنابيب البلاستيك والكاوتشو والقطن الصناعي فوق العقار ذي الرسم العقاري عدد 53/1166 الكائن بدوار أولاد مومن البريرات جماعة المباركيين قيادة جاقمة بإقليم برشيد، بحيث كان جواب رئيس قسم التعمير بالنيابة بأنه ليس هناك قرار بالترخيص كما أن السند المعتمد في إستغلال المعني بالأمر للمستودع فموقف العمالة من ذلك الإستغلال فهو غير قانوني لكون المشروع سجلت في حقه مخالفة في ميدان التعمير وأنه لحد الساعة لم يحصل على شهادة المطابقة أو رخصة الإستغلال التي يتم بموجبها الإستغلال بشكل قانوني .