
السفير 24
أكد المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مراسلة رسمية موجهة إلى جميع المحافظين على الأملاك العقارية، على استحالة تقييد عقود تفويت المساكن أو تحفيظها لفائدة المستفيدين من إعانة الدولة لدعم السكن ما لم يتم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في الإطار القانوني المنظم لهذه الإعانة.
وجاء هذا التوضيح في المذكرة رقم 2025/06 المؤرخة في 26 دجنبر 2025، التي استحضرت مقتضيات قانون المالية لسنة 2023، ولاسيما المادة 8، كما تم تعديلها بالمادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، إلى جانب المرسوم رقم 2.23.350 الصادر بتاريخ 15 نونبر 2023، والذي يحدد أشكال إعانة الدولة وكيفيات منحها للمساكن المخصصة للسكن الرئيسي.
وأبرزت المذكرة أن هذه الإعانة تخضع لشروط دقيقة، أهمها الالتزام بتخصيص السكن كسكن رئيسي، مع تحديد تاريخ فاتح يناير 2024 كموعد بدء تطبيق هذه الالتزامات. وأكد المحافظ العام أن القانون يمنع تفويت السكن أو تقييد عقد التفويت أو تحفيظه قبل مرور مدة خمس سنوات، وهي الفترة التي يجب خلالها الالتزام باستخدام السكن كمقر رئيسي للمعيشة.
كما استحضرت المذكرة ما ورد في قانون المالية لسنة 2026، المادة 8 المعدلة بالمادة 25، التي نصت على أن الإعانة الممنوحة من الدولة لا يمكن الاستفادة منها إلا في حال احترام الالتزام الزمني، مع التأكيد على أن أي إخلال بهذا الشرط يؤدي إلى استرجاع مبلغ الإعانة من قبل الدولة.
وفي هذا السياق، دعا المحافظ العام المحافظين على الأملاك العقارية إلى عدم الاستجابة لطلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بالمساكن التي تم اقتناؤها بعد الحصول على الإعانة، إلا بعد تقديم إثبات رفع الرهن المقرر لفائدة الدولة، باعتباره ضمانة قانونية لاسترجاع المبلغ في حالة عدم احترام الالتزامات.
وختم المحافظ العام مراسلته بتأكيد ضرورة الاطلاع الدقيق على مستجدات المادة 8 من قانون المالية لسنة 2026 والالتزام بمقتضياتها، مع الرجوع إلى الإدارة المركزية عند مواجهة أي صعوبات في التطبيق، في رسالة واضحة حول تشدد الإدارة في حماية المال العام وضمان احترام الشروط القانونية لدعم السكن.




