
السفير 24
في خطوة تنظيمية جديدة، وسّع مشروع القانون التنظيمي القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية دائرة الفئات الممنوعة من تأسيس أو الانخراط في الأحزاب، لتشمل هذه المرة الأطر والموظفين التابعين لوزارة الداخلية أو العاملين بها بمختلف هيئاتهم.
وبذلك، ينضم موظفو الداخلية إلى لائحة تضم أفراد القوات المسلحة الملكية، وأعوان القوات العمومية، والقضاة، وقضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، ورجال وأعوان السلطة، إلى جانب الأشخاص الذين يمنع عليهم القانون ممارسة الحق النقابي.
وفي مستجد آخر لافت، أجاز مشروع القانون الجديد لكل حزب سياسي إمكانية تأسيس شركة مملوكة له بالكامل، بهدف استثمار عائداتها في تمويل أنشطته، خاصة في مجالات التواصل، والأنشطة الرقمية، وإصدار الصحف، والنشر والطباعة، والخدمات الإعلامية والتأطير السياسي.
وأوضح المشروع أنه يتعين على المسؤول الوطني للحزب إيداع تصريح بتأسيس الشركة لدى وزارة الداخلية داخل أجل لا يتعدى 30 يوماً من تاريخ التأسيس، مرفقاً بنسخة من النظام الأساسي، وبيان مجال النشاط، ورأسمال الشركة، وهوية المسيرين، وعنوان المقر الاجتماعي. كما أُلزم الحزب بالتصريح لدى الجهة نفسها بكل تعديل يطرأ على الشركة، على أن تُدمج نتائج حساباتها في الحساب السنوي للحزب المودع لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وشدّد النص على أنه في حال مخالفة هذه المقتضيات، يمكن حل الشركة بقرار قضائي بناءً على طلب من وزارة الداخلية، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
أما في ما يتعلق بشروط تأسيس الأحزاب، فقد نص مشروع القانون على ضرورة أن يتضمن تصريح التأسيس توقيعات مصادق عليها لـ12 عضواً مؤسساً على الأقل، من بينهم أربع نساء، على أن يمثل كل جهة من جهات المملكة عضو واحد على الأقل. كما اشترط أن تكون تسمية الحزب ورمزه مميزين عن باقي الأحزاب القانونية.
كما ألزم المشروع بتقديم تصريحات فردية لألفي عضو مؤسس موزعين على جميع جهات المملكة، وألا يقل عدد الأعضاء في كل جهة عن 5 في المائة من العدد الإجمالي للمؤسسين، مع ضمان تمثيلية لا تقل عن 20% للشباب دون 35 سنة و20% للنساء.



