في الواجهةحوادث

المغرب يصادق على قانون جديد لتعويض مصابي حوادث السير وتعزيز حماية الضحايا

المغرب يصادق على قانون جديد لتعويض مصابي حوادث السير وتعزيز حماية الضحايا

le patrice

السفير 24

في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالسلامة الطرقية، صدر بالجريدة الرسمية عدد 7478، متم يناير 2026، القانون الجديد المتعلق بحوادث السير، مع التركيز على “تعويض المصابين في حوادث تسبب فيها مركبات برية ذات محرك”.

ويأتي هذا القانون لتعديل الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، مع إدخال تحديثات تهدف إلى تعزيز حماية الضحايا وتوسيع دائرة المستفيدين لتشمل المشاة، الركاب، ومستعملي الدراجات، بغض النظر عن مسؤوليتهم المباشرة عن الحادث. كما يسعى النص إلى الحد من حالات رفض التعويض وضمان صون حقوق المتضررين.

ويتميز القانون الجديد بتبسيط المساطر الإدارية والقضائية المتعلقة بالتعويض، وتقصير آجال البت في الملفات، مما يحد من النزاعات الشكلية التي كانت تؤخر صرف التعويضات لسنوات.

كما أحدث نقلة نوعية في تحديد مسؤولية السائق من خلال التمييز بين “الخطأ العادي” و”الخطأ الجسيم”، وتوضيح أثر كل منهما على قيمة التعويض، بما يوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً وإنصافاً لجميع الأطراف.

وعزز القانون دور شركات التأمين من خلال توسيع نطاق التأمين الإجباري لتغطية حالات جديدة، مع إقرار آليات رقابية لضمان أداء التعويضات في وقتها، بما يعزز الثقة في منظومة التأمين الوطنية. كما حرص المشرع على ملاءمة النص مع الاجتهاد القضائي المغربي لتوحيد تطبيق القانون والحد من تضارب الأحكام القضائية.

وينص القانون على أن أحكام الظهير الشريف السابق تظل سارية إلى حين إصدار النصوص التنظيمية المكملة، التي يتعين صدورها خلال سنة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، لضمان الانتقال السلس إلى المنظومة القانونية الجديدة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى