في الواجهةمجتمع

الوالي اليعقوبي يمنع السقي وغسل السيارات بالماء الشروب ويقلص أيام عمل الحمامات

الوالي اليعقوبي يمنع السقي وغسل السيارات بالماء الشروب ويقلص أيام عمل الحمامات

le patrice

السفير 24

أصدر محمد يعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، قرار بسن مجموعة من التدابير الاستعجالية لمواجهة شح المياه بفعل الجفاف الذي يعاني منه المغرب، بتقليص عدد أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات، إضافة إلى منع استخدام الماء الصالح للشرب في عدة أنشطة وتعويضه بالمياه المعالجة.

ووضع القرار العاملي رقم 25 والصادر بتاريخ 31 يناير 2024، قيودا على استعمال الماء الشروب، حيث “منع منعا كليا” استخدامه في “غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية”، و”سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية”، وكذا في “غسل السيارات والشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد”.

كما سيتم تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة بمصادر المياه المعالجة (المياه غير الاعتيادية REUSE)‏ المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط، مع فتح الإمكانية للمنظومة النحلية بتقليص صبيب توزيع الماء الصالح للشرب كلما اقتضت الوضعية ذلك.

ونص القرار العاملي على “فرض قيود على نشاط الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بمدينة الرباط”، وذلك من خلال تحديد أيام العمل في الخميس والجمعة والسبت والأحد، وأيام الإغلاق في الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

كما أعطى الحق للمسابح العمومية والخاصة بالملء مرة واحدة في السنة، على أن يتم تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية المياه، وذلك “تحت طائلة التدابير القسرية، بناء على محاضر تنجزها السلطات المحلية في إطار عمل اللجن التقنية للمراقبة والتتبع”، وهذا الأمر يشمل “المؤسسات والمقاولات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين والخواص الذين يتوفرون على مسابح”.

أما فيما يخص استعمال الماء في الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمرافق الجامعية والتعليمية والمستشفيات والمؤسسات المفوض لها تدبير قطاع الماء وكبار المستهلكين، فقد نص القرار العاملي على ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بإعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب.

ونص في بند آخر على أنه “يتعين على الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات والمهنيين والخواص، تعبئة احتياجاتهم من المياه المعالجة ‎لممارسة الأنشطة المذكورة في الفصل الأول أعلاه وأي نشاط آخر يستهلك المياه غير الصالحة للشرب، لدى الجهة المفوض لها تدبير القطاع، سواء بواسطة الربط المباشر بالشبكة العمومية للمياه المعالجة أو من خلال الاستفادة من خدمة المحطات الذ كية “للمياه المستعملة”، وفق الشروط والكيفيات التي تحددها دفاتر التحملات الخاصة بهذه الخدمات لدى الجهة المفوض لها”.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى