
السفير 24
من المنتظر أن تبث غرفة الجنايات الإبتدائية يوم 14 فبراير القادم، في الملف عدد 198/2024 المحال عليها من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف بسطات المصطفى الذهبي، الذي أنهى إجراءات التحقيق التفصيلي، بناء على مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق بتاريخ 2023/05/23 في مواجهة المتهمين : ( ي. ال) النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسطات، و ( ي . ق) موظف و (ع . ال) مقاول ، من أجل التزوير في محرر رسمي وإستعماله والمشاركة في ذلك طبقا للفصول 352 356-353 من القانون الجنائي .
وبناء على قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، بالإطلاع بشأن إنتهاء التحقيق في الملف عدد : 198/2023، وملتمس النيابة العامة النهائي الرامي إلى إصدار أمر بمتابعة المتهمين (ي.ال) و(ي . ق) و(ع . ال) من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 352-353-356 من القانون الجنائي، وإحالتهم على المحكمة للبت في قضيتهم طبقا للقانون .
حيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة محاضر المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، وولاية أمن الدار البيضاء، بشأن التزوير في وثيقة واستعمالها بناء على شكاية تقدم بها المشتكي المسمى عبد السلام بنمومن في مواجهة المسمى المتهم ( ي. ال)، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة مكارطو سابقا، فهو موظف عمومي وفقا لمقتضيات القانون الجنائي، حيث إنه من المفروض على أن يتأكد من صحة الوثيقة التي عرضت عليه وقبل أن يوقع ويضع خاتمه عليها، وحيث إن وضع التوقيع والخاتم على الوثيقة المتعلقة بالالتزام ووكالة لأجل سياقة السيارة باعتباره حائزا لهذه الأخيرة، والحالة أن تلك الوثيقة مبتورة إذ أن المالك الأصلي لتلك السيارة، الذي هو المشتكي غير موقع في الخانة المخصصة له، وحيث من ساعده على القيام بذلك المتهم (ي . ق) الموظف والمسؤول عن السجل الخاص بتصحيح الإمضاءات إذ وجدت بالخانة رقم 1187 المتعلقة بتلك الوثيقة توقيعا على أساس أنه توقيع المشتكي مالك السيارة وهو التوقيع التي عاينت عليه الضابطة القضائية أنه توقيع مخالفا لتوقيعات المشتكي المعتادة.
وحيث إن المتهم (ع .ال)ثبت أنه وقع على الوثيقة موضوع الطعن بالزور دور التأكد من توقيع المشتكي عبد السلام بنمومن ، وعليه يطرح سؤال إذ كيف يوقع المشتري دوز التأكد من توقيع البائع .
حيث إنه أمام هذه المعطيات مجتمعة والسالف ذكرها، يتبين أن المتهمين أثبتوا بسلوكهم هذا حجة واقعة، يعلمون أنها غير صحيحة وبسوء نية، للإضرار بالمالك الأصلي للسيارة وهـو المشتكي، كما أنهم بفعلهم هذا قدا قاموا بتغيير الحقيقة وبسوء نية وهو عين التزوير وبالتالي تطالهم مقتضيات الفصلين 353-356 من القانون الجنائي .
وتطبيقا للمادة 218 من قانون المسطرة الجنائية، أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمتابعة المتهم (ي . ال)، من أجل الزور في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصلين 353-356 من القانون الجنائي، مع إبقاءه خاضعا لتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة في حقه، وبمتابعة المتهمين ( ي . ق) و ( ع .ال) من أجل المشاركة في الزور في محرر رسمي وإستعماله طبقاللفصول129-353-354-356القانون الجنائي، وبإحالتهم على غرفة الجنايات الإبتدائية، التي حددت لهم جلسة 12 فبراير 2024 لمحاكمتهم طبقا للقانون .



