
السفير 24 – رباب نوي
وقعت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية والإعلامية عريضة تعارض من خلالها محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، معتبرينها محاكمة ” استثنائية ” يحظرها الفصل 127 من الدستور، و“سابقة خطيرة” في المغرب لكونها تقوض أحكام الدستور ولا سيما الفصل 126 منه.
ومن بين الشخصيات الموقعة على العريضة، إسماعيل العلوي وزير سابق، وأمين عام سابق لحزب التقدم والإشتراكية، وأمحمد الخليفة وزير سابق، وقيادي في حزب الإستقلال، وبنسالم حميش، أستاذ جامعي، ووزير سابق، وعبد اللطيف الحماموشي، صحفي، ومدافع عن حقوق الإنسان، ومعطي منجب، أستاذ جامعي، مدافع عن حقوق الإنسان، وعبد الرزاق بوغنبور، المنسق السابق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، ولطيفة البوحسيني، أستاذة جامعية، ناشطة حقوقية، وأحمد المرزوقي، كاتب، ومعتقل سابق بتازمامارت، وعبد الله حمودي كاتب، و عالم الأنثربولوجيا، إلى جانب أستاذ فخري بجامعة برينستون.
وجاء في نص العريضة، “نحن الموقعون نعبر عن استغرابنا وذهولنا من الحكم الإبتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس في حق عبد العلي حامي الدين، والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات نافذة بتهمة ارتكاب ”جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه” في قضية مقتل الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى الذي تعود وقائعه إلى ثلاثين سنة خلت”.
وأشار الموقعون، إلى أن حامي الدين سبق أن توبع في القضية المتعلقة بمقتل آيت الجيد في عام 1993 أمام نفس المحكمة بفاس على نفس الأفعال، وأصدر القضاء حكما اكتسب قوة الشيء المقضي به في نفس القضية.
كما لفت الموقعون، إلى أن هيئة الإنصاف والمصالحة سبق أن أصدرت مقررا تحكيميا في نونبر من عام 2005 اعتبرت فيه أن حامي الدين كان ضحية لإعتقال تعسفي خارج إطار القانون، وقضت بتعويضه ماليا عن الضرر الذي لحق به عن سنتي السجن الذي حرمه من حريته بشكل غير عادل.
وفي سياق متصل، جاء في العريضة أن الدعوى المدنية لا يمكن رفعها إلا من طرف ذي مصلحة، مشيرة إلى خرق هذه القاعدة عندما تنصبت أطراف مدنية في هذه القضية انقضت مصلحتها منذ سنوات خلت في الدعوى المرفوعة ضد حامي الدين بعد أن حكمت نفس المحكمة بتعويضها في دعاوي سابقة.
كما أشار الموقعون إلى خرق قواعد التقادم في الدعاوي المدنية والجنائية في هذه القضية، عندما تنصبت أطراف مدنية خارج أجل رفع الدعاوي المدنية بكثير، وكذلك تحركت الدعوى العمومية بعد انقضاء أمد التقادم الجنائي بمدة طويلة.



